مركز المعجم الفقهي

95

فقه الطب

- الحدائق الناضرة جلد : 1 من صفحة 233 سطر 1 إلى صفحة 233 سطر 5 والتمسك بأصالة الطهارة هنا ضعيف ، لما حققناه سابقا من أن افراد الكلية القائلة : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " إنما هي الأشياء المقطوع بطهارتها شرعا والمعلومة كذلك بالنسبة إلى الأشياء المقطوع بنجاستها شرعا والمعلومة كذلك ، فإنه لا يحكم بخروج بعض أفراد الأول إلى الثاني إلا بعلم ويقين . والفرض منه كما عرفت هو دفع الوساوس الشيطانية والشكوك .